وخروج الدم ، فإن كان مستحيلًا « 1 » بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد ، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه .
( مسألة 21 ) : قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه ؛ بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ ، خصوصاً إذا كان بالماء الحارّ ، وإذا أجرى الماء كثيراً يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة .
( مسألة 22 ) : إذا كان على الجبيرة دسومة ، لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة .
( مسألة 23 ) : إذا كان العضو صحيحاً ، لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره ، لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة « 2 » ، والأحوط ضمّ التيمّم .
( مسألة 24 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على
هامش
( 1 ) - هذا مجرّد فرض ، ومع ذلك لا ينفع مع تنجّس الدواء إلّاإذا فرض استحالته أيضاًو هو مجرّد فرض آخر ، ومع تحقّق الفرضين لا يبعد جريان حكم الجرح المكشوف على إشكال ، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم ، وأحوط منه وضع الخرقة والمسح عليها مع ذلك .
( 2 ) - بنحو مرّ في الصاق شيء على المحلّ .