تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة ، والظاهر أنّ صاحب سلس الريح « 1 » أيضاً كذلك . ( مسألة 1 ) : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة . ( مسألة 2 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضّئآ لقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شكّ فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأمّا النوافل « 2 » فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها . ( مسألة 3 ) : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة ، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب ، كما أنّ الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج . ( مسألة 4 ) : في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال ، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة ، نعم لو أمكن « 3 » التحفّظ بكيفية خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب ، وإن كان محتاجاً إلى بذل مال « 4 » . ( مسألة 5 ) : في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء
هامش
( 1 ) - بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلًا فيه موضوعاً ، كما لا يبعد دخوله فيه . ( 2 ) - لا يبعد جريان حكم الفريضة فيها . ( 3 ) - بلا عسر وحرج . ( 4 ) - على الأحوط .