المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة ، والظاهر أنّ صاحب سلس الريح « 1 » أيضاً كذلك .
( مسألة 1 ) : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة .
( مسألة 2 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضّئآ لقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شكّ فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأمّا النوافل « 2 » فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها .
( مسألة 3 ) : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة ، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب ، كما أنّ الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج .
( مسألة 4 ) : في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال ، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة ، نعم لو أمكن « 3 » التحفّظ بكيفية خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب ، وإن كان محتاجاً إلى بذل مال « 4 » .
( مسألة 5 ) : في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء
هامش
( 1 ) - بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلًا فيه موضوعاً ، كما لا يبعد دخوله فيه .
( 2 ) - لا يبعد جريان حكم الفريضة فيها .
( 3 ) - بلا عسر وحرج .
( 4 ) - على الأحوط .