تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ وإلّا بطل « 1 » ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً ، فإن عدّ تالفاً يجوز المسح « 2 » عليه وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلًا ، وإن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم . ( مسألة 17 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه ، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته . ( مسألة 18 ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، ولا يجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقاً ، نعم لو ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها . ( مسألة 19 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ ، لكن كان موجباً لفوات الوقت ، هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمّم . ( مسألة 20 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء ؛ بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ
هامش
( 1 ) - بل عصى وإن لم يبطل على الأقرب ، وكذا لو مسح على ما كان ظاهره مغصوباً ، لكن‌الاحتياط لا ينبغي تركه . ( 2 ) - بل لا يجوز إلّامع الاسترضاء مطلقاً .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 178 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )