تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط ، فالأحوط الجمع بين الوضوء ؛ بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها ، وبين التيمّم . ( مسألة 12 ) : محلّ الفصد داخل في الجروح ، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها ، كما أنّه إن كان مكشوفاً « 1 » يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع « 2 » بين الجبيرة والتيمّم . ( مسألة 13 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان « 3 » أم لا باختياره . ( مسألة 14 ) : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ، والأحوط ضمّ التيمّم أيضاً . ( مسألة 15 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه . ( مسألة 16 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه
هامش
( 1 ) - يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى . ( 2 ) - على الأحوط وإن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد . ( 3 ) - أو غير العصيان .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 177 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )