تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
مسح عليها ، لكن الأحوط « 1 » ضمّ التيمّم أيضاً ، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء . ( مسألة 7 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه ، يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثمّ وضعه . ( مسألة 8 ) : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف ، يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر . ( مسألة 9 ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر ، فالحكم هو التيمّم « 2 » ، لكن الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله . ( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً ، فالمتعيّن التيمّم « 3 » . ( مسألة 11 ) : في الرمد يتعيّن التيمّم « 4 » إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً ،
هامش
( 1 ) - احتياطاً لا يترك . ( 2 ) - إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله ، لكن‌الأحوط ضمّ التيمّم ، ولا يترك هذا الاحتياط ، وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم . ( 3 ) - إذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة . ( 4 ) - مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدّم .