تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
مشكل « 1 » ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمّم . ( مسألة 3 ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح « 2 » فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ ، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ؛ أيالحاصلة من المسح على جبيرته . ( مسألة 4 ) : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلًا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك « 3 » ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين ، وعليها في محلّها . ( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة ، يجب الغسل أو المسح في فواصلها . ( مسألة 6 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها « 4 » ، وإن لم يمكن ذلك
هامش
( 1 ) - والأقوى عدم الجريان والانتقال إلى التيمّم ، بل الأقرب ذلك لو كانت الجبيرة على معظم الأعضاء ، فلو عمّت الوجه واليدين لكن يمكن المسح على الرجلين - مثلًا - لا يجري حكم الجبيرة وينتقل إلى التيمّم على الأقوى ، والأحوط في استيعاب العضو الواحد ضمّ التيمّم . ( 2 ) - لكن مرّ أنّ الماسح لا يختصّ بباطن الكفّ . ( 3 ) - مارّاً إلى قبّة القدم ، أو عليها إلى المفصل احتياطاً . ( 4 ) - أيعلى الجبيرة بالمقدار المتعارف ، لا على غير المتعارف الذي غسل تحتها .