الغسل ، والظاهر عدم تعيّن « 1 » المسح حينئذٍ فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرّد النداوة ، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً . هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وإلّا فالأحوط تعيّنه ، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعها ، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع « 2 » خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم .
( مسألة 1 ) : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة ؟ وجهان « 3 » ، ولا يترك الاحتياط بالجمع .
( مسألة 2 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء ، فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء
هامش
( 1 ) - بل الظاهر تعيّنه ، والأحوط أن يمسح أوّلًا ثمّ يغسله ، لكن مع مراعاة عدم مسحالرأس والرجلين بالماء الجديد ، وأمّا ما في المتن من الاحتياط فخلاف الاحتياط ، إلّاأن يمسح اليد ويجري أجزاء الماء وقطراته عقيبه وهو في الخرقة غير ممكن غالباً .
( 2 ) - على نحو عدّت جزءاً منها ، وإلّا فالأحوط ضمّ التيمّم .
( 3 ) - أقربهما الثاني ، ولو أراد الجمع فليمسح أوّلًا .