تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

فصل : في أحكام الجبائر

وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق ، والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل ، فالجرح ونحوه إمّا مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين : إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح ، ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقّة ولو بتكرار الماء عليه - حتّى يصل إليه لو كان عليه جبيرة - أو وضعه في الماء حتّى يصل إليه - بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة طاهرين ، أو أمكن تطهيرهما - وجب ذلك ، وإن لم يمكن إمّا لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير ، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها ، فإن كان مكشوفاً ، يجب « 1 » غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة ، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه ، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك ، يجب وضع « 2 » خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط « 3 » وضمّ إليه التيمّم ، وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها ؛ وإن كان في موضع
هامش
( 1 ) - والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه ، والأحوط وضع الخرقة والمسح عليها . ( 2 ) - والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم ، وإن لا يخلو ما ذكره من وجه . ( 3 ) - الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمّم ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 173 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )