المستحبّات والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه ؛ سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات .
( مسألة 30 ) : إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً ، ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه ، يجوز له أن يأتي به ؛ لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً .
( مسألة 31 ) : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل .
( مسألة 32 ) : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط ، أو العدول إلى الأعلم « 1 » بعد ذلك المجتهد .
( مسألة 33 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى - بل الأحوط - اختياره .
( مسألة 34 ) : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل بعدم جوازه .
( مسألة 35 ) : إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد ، فبان عمراً ، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد « 2 » صحّ ، وإلّا فمشكل .
( مسألة 36 ) : فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور : الأوّل : أن يسمع منه شفاهاً .
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - بل صحّ مطلقاً .