عليه ، فالقدر المتيقّن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات .
( مسألة 47 ) : إذا كان مجتهدان : أحدهما أعلم في أحكام العبادات ، والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا ، والآخر في البعض الآخر .
( مسألة 48 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ ، يجب عليه إعلام من تعلّم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه ، يجب عليه الإعلام .
( مسألة 49 ) : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين « 1 » ؛ بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأ نّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا تجب عليه الإعادة .
( مسألة 50 ) : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط « 2 » في أعماله .
( مسألة 51 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولّياً للوقف ، أو قيّماً على القصّر ، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .
( مسألة 52 ) : إذا بقي على تقليد الميّت ، من دون أن يقلّد الحيّ في هذه
هامش
( 1 ) - مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه .
( 2 ) - بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلمية في الصورة الثانية على الأحوط .