تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
( مسألة 42 ) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا ، وجب « 1 » عليه الفحص . ( مسألة 43 ) : من ليس أهلًا للفتوى يحرم عليه الإفتاء ، وكذا من ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام « 2 » وإن كان الآخذ محقّاً ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده . ( مسألة 44 ) : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم « 3 » بالملكة ، أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم . ( مسألة 45 ) : إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة ، يجب عليه التصحيح فعلًا . ( مسألة 46 ) : يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل « 4 » جواز الاعتماد
هامش
( 1 ) - على الأحوط في الشكّ الساري ، وأمّا مع الشكّ في بقاء الشرائط فلا يجب . ( 2 ) - مع كون المال عيناً شخصية لا تحرم على المحقّ وإن كان الترافع عنده والأخذبوسيلته حراماً . ( 3 ) - قد مرّ أنّ حسن الظاهر كاشف عنها ولو مع عدم حصول الظنّ . ( 4 ) - لا إشكال فيه .