تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
( مسألة 14 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم « 1 » ، وإن أمكن الاحتياط . ( مسألة 15 ) : إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم « 2 » في جواز البقاء وعدمه . ( مسألة 16 ) : عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل « 3 » وإن كان مطابقاً للواقع ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلًا حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل . ( مسألة 17 ) : المراد من الأعلم : من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار . والحاصل : أن يكون أجود استنباطاً ، والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط . ( مسألة 18 ) : الأحوط « 4 » عدم تقليد المفضول حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل . ( مسألة 19 ) : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنّه
هامش
( 1 ) - مع رعاية الأعلم منهم ، على الأحوط . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - إن كان عبادياً ؛ لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فيه . ( 4 ) - والأقوى هو الجواز مع الموافقة .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 5 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )