تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم . ( مسألة 20 ) : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ، كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم . وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البيّنة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم . ( مسألة 21 ) : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلمية أحدهما تعيّن « 1 » تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدّم ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ، ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته . ( مسألة 22 ) : يشترط في المجتهد أمور : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرّية على قول ، وكونه مجتهداً مطلقاً ، فلا يجوز تقليد المتجزّئ « 2 » ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ، نعم يجوز البقاء كما مرّ ، وأن يكون أعلم « 3 » فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل ، وأن لا يكون متولّداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلًا « 4 » على الدنيا وطالباً لها ، مكبّاً عليها ، مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر : « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن يقلّدوه » .
هامش
( 1 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده . ( 2 ) - الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه . ( 3 ) - مع اختلاف فتواه فتوى المفضول . ( 4 ) - على الأحوط .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 6 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )