تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
( مسألة 23 ) : العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظنّاً « 1 » وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم . ( مسألة 24 ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب « 2 » على المقلّد العدول إلى غيره . ( مسألة 25 ) : إذا قلّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان ، كان كمن لم يقلّد أصلًا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر . ( مسألة 26 ) : إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات ، وقلّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّامسألة حرمة البقاء . ( مسألة 27 ) : يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلًا . ( مسألة 28 ) : يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً ، نعم لو اطمأنّ « 3 » من نفسه أنّه لا يبتلي بالشكّ والسهو صحّ عمله وإن لم يحصل العلم بأحكامهما . ( مسألة 29 ) : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات ، يجب في
هامش
( 1 ) - بل الظاهر كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً عن العدالة ، ولا يعتبر فيه حصول الظنّ ، فضلًا عن العلم . ( 2 ) - الحكم في بعض الشرائط مبنيّ على الاحتياط . ( 3 ) - بل يصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلّده ؛ إذا حصل منه قصد التقرّب .