الثاني : أن يخبر بها عدلان . الثالث : إخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان « 1 » وإن لم يكن عادلًا . الرابع : الوجدان في رسالته ، ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط .
( مسألة 37 ) : إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ، ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد . وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم ، وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم ، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .
( مسألة 38 ) : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلّا كان مخيّراً بينهما .
( مسألة 39 ) : إذا شكّ في موت المجتهد ، أو في تبدّل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال .
( مسألة 40 ) : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون « 2 » مكلّفاً بالرجوع إليه فهو ، وإلّا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن .
( مسألة 41 ) : إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحّة .
هامش
( 1 ) - لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً .
( 2 ) - أو كان في زمان العمل مكلّفاً بالرجوع إليه .