( مسألة 27 ) : إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة ، لا بدّ من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح .
( مسألة 28 ) : إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ يجزي « 1 » المسح بظاهرها ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ، ثمّ يمسح به ، وإن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ، وإن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع ، بل عليه أن يعيد .
( مسألة 29 ) : إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب « 2 » تقليلها ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل والأولى تقليلها .
( مسألة 30 ) : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس بطل ، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح .
( مسألة 31 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء
هامش
( 1 ) - مرّ جوازه اختياراً ، فتسقط الفروع المتفرّعة على عدمه ، والأحوط ما ذكره ، بل لا يتركفي بعض الفروض .
( 2 ) - إن كان بالمسح والإمرار حصل الغسل لا يترك الاحتياط بالتقليل ، بل لزومه لا يخلو من قوّة ، لكنّه مجرّد فرض ، وإن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحلّ ؛ بحيث يتحقّق أوّل مراتب الغسل ، لا يجب التقليل .