تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
بمدّه عن حدّ الرأس ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ « 1 » ، والأحوط أن يكون باليمنى ، والأولى أن يكون بالأصابع . ( مسألة 24 ) : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً . الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبّتا القدمين على المشهور « 2 » ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط ، ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأوّل ، كما أنّ الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً ، نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح ، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين
هامش
( 1 ) - غير معلوم ، بل جوازه بظاهره أقوى ، بل الجواز بالذراع أيضاً لا يخلو من وجه وإن كان‌خلاف الاحتياط ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، والأقوى عدم تعيّن اليمين . ( 2 ) - وهو المنصور ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .