تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
بخلاف سائر الضرورات ، والأحوط في التقيّة أيضاً الحيلة « 1 » في رفعها مطلقاً . ( مسألة 36 ) : لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحّة الوضوء إشكال « 2 » . ( مسألة 37 ) : إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل ، فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة ، وإن كان متوضّئاً وعلم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت ، فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم « 3 » ، وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت ؛ لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة ، لكنّ الأولى والأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال . ( مسألة 38 ) : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب . ( مسألة 39 ) : إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة ، ففي صحّة وضوئه إشكال . ( مسألة 40 ) : إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط « 4 » تعيّنه ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً .
هامش
( 1 ) - مع العلم بعدم الكشف كما مرّ ، وإلّا فلا يجوز . ( 2 ) - الصحّة لا تخلو من قوّة وإن عصى بترك التقيّة ، والاحتياط سبيل النجاة . ( 3 ) - لا يترك الاحتياط ، بل لزوم المبادرة وعدم جواز الإبطال لا يخلو من وجه . ( 4 ) - بل التعيّن لا يخلو من رجحان .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 147 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )