تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
( مسألة 41 ) : إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة « 1 » ، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته وإن كان قبل الصلاة ، إلّاإذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح « 2 » ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة . ( مسألة 42 ) : إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحّة وضوئه إشكال وإن كانت التقيّة ترتفع به ، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس ، كما أنّه لو ترك المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقيّة به أيضاً . ( مسألة 43 ) : يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات « 3 » بقصد غسلة واحدة ، فالمناط في تعدّد الغسل - المستحبّ ثانيه ، الحرام ثالثه - ليس تعدّد الصبّ ، بل تعدّد الغسل مع القصد .
هامش
( 1 ) - مع التأخير إلى آخر الوقت . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - إذا حصلت الغسلة الواحدة عرفاً بعشر غرفات - بحيث يحيط العشر مجموعاً بتمام‌العضو - فلا إشكال ، وأمّا إذا حصلت بدون العشر كالغرفة أو الغرفتين - بحيث أحاط الماء وجرى على جميع العضو مع قصد التوضّؤ بها - فالظاهر حصول الغسلة الواجبة ولا مدخلية للقصد في ذلك ، فالزائد عليها إلى إحاطة أخرى وجريان آخر يعدّ غسلة ثانية مشروعة والزائد عليهما بدعة ، فوحدة الغسلة أمر خارجي عرفي لا دخل للقصد في تحقّقها ، نعم له أن يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات أو الغسلات . هذا إذا كان بين الغسلات والغرفات فصل ، وأمّا مع عدم الفصل بحيث تعدّ عرفاً استمرار الغسلة الواحدة فلا إشكال ، لكن إذا كان الاتّصال بنحو يكون بنظر العرف - كالصبّ من الإبريق - مستمرّاً .