أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع ، فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضاً .
( مسألة 32 ) : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ، ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ، ويجرّها قليلًا بمقدار صدق المسح .
( مسألة 33 ) : يجوز المسح على الحائل كالقناع والخفّ والجورب ونحوها في حال الضرورة ؛ من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخفّ - مثلًا - وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار ؛ من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضاً لا بدّ من الرطوبة المؤثّرة في الماسح وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة .
( مسألة 34 ) : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً .
( مسألة 35 ) : إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأمّا في التقيّة فالأمر أوسع ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه وإن أمكن بلا مشقّة ، نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقيّة وإراءتهم « 1 » المسح على الخفّ - مثلًا - فالأحوط بل الأقوى ذلك ، ولا يجب بذل المال لرفع التقيّة ،
هامش
( 1 ) - مع العلم بعدم الكشف ، وإلّا فلا يجوز .