تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
زائداً على المتعارف وجبت إزالته « 1 » ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . ( مسألة 13 ) : ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل . ( مسألة 14 ) : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزءاً من اليد . ( مسألة 15 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد ؛ إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلّا فلا ، ومع الشكّ لا يجب عملًا بالاستصحاب ، وإن كان الأحوط الإيصال . ( مسألة 16 ) : ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزق ، يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها . ( مسألة 17 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا ، وأمّا الدواء الذي
هامش
( 1 ) - مع كونه معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة ، ومع كونه معدوداً من الظاهر تجب مع‌المانعية ؛ كان متعارفاً أو لا .