انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة « 1 » يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
( مسألة 18 ) : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته ؛ وإن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شكّ في كونه حاجباً أم لا وجبت إزالته .
( مسألة 19 ) : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل ، يرجع إلى المتعارف .
( مسألة 20 ) : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلّاإذا كان محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر .
( مسألة 21 ) : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج « 2 » من الماء ، حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى ، إلّاأن يبقى شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى ، حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .
( مسألة 22 ) : يجوز الوضوء بماء المطر ، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله
هامش
( 1 ) - يأتي حكمها .
( 2 ) - على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصداً حصول الغسل بآخر تماسّ الماء ؛ لئلّا يلزم المسح بالماء الجديد ، والأحوط الأولى أن يدع جزءاً من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده .