تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد . ( مسألة 7 ) : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل « 1 » . ( مسألة 8 ) : التقليد هو الالتزام « 2 » بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد . ( مسألة 9 ) : الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت ، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداءً . ( مسألة 10 ) : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ ، لا يجوز « 3 » له العود إلى الميّت . ( مسألة 11 ) : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ ، إلّاإذا كان الثاني أعلم « 4 » . ( مسألة 12 ) : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ، ويجب الفحص عنه . ( مسألة 13 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ، إلّا إذا كان أحدهما أورع ، فيختار « 5 » الأورع .
هامش
( 1 ) - إلّاإذا طابق رأي من يتّبع رأيه . ( 2 ) - بل هو العمل مستنداً إلى فتوى المجتهد ، ولا يلزم نشوؤه عن عنوان التقليد ، ولا يكون‌مجرّد الالتزام والأخذ للعمل محقّقاً له . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - أو مساوياً . ( 5 ) - على الأحوط الأولى .