خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله .
( مسألة 3 ) : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل .
( مسألة 4 ) : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم ، إلّاشيء منها من باب المقدّمة .
( مسألة 5 ) : فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط .
( مسألة 6 ) : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها .
( مسألة 7 ) : إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا ، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة .
( مسألة 8 ) : إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء ، فيجب أن يلاحظ أمآقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .
( مسألة 9 ) : إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته ، يجب تحصيل اليقين بزواله ، أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص « 1 » أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه ، أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
( مسألة 10 ) : الثقبة في الأنف - موضع الحلقة أو الخزامة - لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي ظاهرها ؛ سواء كانت الحلقة فيها أو لا .
هامش
( 1 ) - إذا كان له منشأ يعتني به العقلاء .