تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزي النكس ، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشئ من العضد ويجب غسله بتمامه ، وشئ آخر من العضد من باب المقدّمة ، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد ، وإن كان أولى ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان « 1 » من العضد جزءاً من المرفق . ( مسألة 11 ) : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه ، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ، ويكفي غسل الأصلية ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا أصليتين « 2 » يجب غسلهما أيضاً ، ويكفي المسح بإحداهما . ( مسألة 12 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته ، إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ، فإنّ الأحوط « 3 » إزالته ، وإن كان
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - كونهما أصليتين محلّ إشكال ومنع ، فحينئذٍ يجب غسلهما احتياطاً والمسح‌بهما كذلك . ( 3 ) - بل الأقوى حينئذٍ مع كونه مانعاً .