للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ .
الرابع : دخول المساجد . الخامس : دخول المشاهد المشرّفة . السادس : مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف . السابع : صلاة الأموات . الثامن : زيارة أهل القبور . التاسع : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله . العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من اللَّه تعالى . الحادي عشر : زيارة الأئمّة عليهم السلام ولو من بعيد .
الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة . الثالث عشر : الأذان والإقامة ، والأظهر شرطيته في الإقامة . الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما . الخامس عشر : ورود المسافر على أهله ، فيستحبّ قبله . السادس عشر : النوم . السابع عشر : مقاربة الحامل . الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء . التاسع عشر : الكون على الطهارة . العشرين : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفساً أيضاً .
وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً ، وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة .
وأمّا القسم الثالث فلُامور : الأوّل : لذكر الحائض في مصلّاها مقدار الصلاة .
الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت . الثالث : لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد . الرابع : لتكفين الميّت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ .
( مسألة 3 ) : لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها ،
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 133
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٣٣