تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة ، وإن كان الأولى تركه . ( مسألة 19 ) : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله « 1 » ، وأمّا للمتطهّر فلا بأس ، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك .

فصل : في الوضوءات المستحبّة

( مسألة 1 ) : الأقوى « 2 » - كما أشير إليه سابقاً - كون الوضوء مستحبّاً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها . ( مسألة 2 ) : الوضوء المستحبّ أقسام : أحدها : ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه . الثاني : ما يستحبّ في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي . الثالث : ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ، وإنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها . أمّا القسم الأوّل فلُامور « 3 » : الأوّل : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحّتها أيضاً . الثاني : الطواف المندوب ، وهو ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين ، وليس شرطاً في صحّته ، نعم هو شرط في صحّة صلاته . الثالث : التهيّؤ
هامش
( 1 ) - إذا استلزم المسّ للكتابة . ( 2 ) - مرّ الإشكال فيه . ( 3 ) - في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها ، بل هو شرط لها بما هو عبادة ، وفي بعضها لم نجد دليلًا على الاستحباب ، كدخول المشاهد وإن كان الاعتبار يوافقه ، وكجلوس القاضي مجلس القضاء ، وكتكفين الميّت ، وكالاختصاص في التدفين بما ذكر .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 132 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )