تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ويثاب عليه ، لكن يصحّ بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءً بالنسبة إلى ما لم يقصد ، وكذا إذا كان للوضوء المستحبّ غايات عديدة . وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبّة أيضاً يجوز قصد الكلّ ويثاب عليها ، وقصد البعض دون البعض ؛ ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، ويصحّ معه إتيان جميع الغايات ، ولا يضرّ في ذلك كون الوضوء عملًا واحداً لا يتّصف بالوجوب والاستحباب معاً ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلّاواجباً ؛ لأنّه على فرض صحّته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي ، وإن كان متّصفاً بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي ، لكن التحقيق صحّة اتّصافه فعلًا بالوجوب والاستحباب من جهتين .

فصل : في بعض مستحبّات الوضوء

الأوّل : أن يكون بمدّ وهو ربع الصاع - وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال - فالمدّ مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمّصة ونصف . الثاني : الاستياك بأيّ شيء كان ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك . الثالث : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين . الرابع : غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم والبول ، ومرّتين في الغائط . الخامس : المضمضة والاستنشاق ؛ كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ ، ويكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث . السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد ، وأقلّها « بسم اللَّه » والأفضل « بسم اللَّه الرحمن الرحيم » وأفضل منهما : « بسم اللَّه وباللَّه اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين » . السابع : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى ؛ بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى . الثامن : قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق ، وغسل الوجه واليدين