تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
العين مثلًا إشكال ، أحوطه « 1 » الترك . ( مسألة 14 ) : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال « 2 » ، ولا يبعد عدم الحرمة ، فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ ، وأمّا الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر « 3 » حرمته ، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره . ( مسألة 15 ) : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ إلّاإذا كان ممّا يعدّ هتكاً ، نعم الأحوط عدم التسبّب « 4 » لمسّهم ، ولو توضّأ الصبيّ المميّز فلا إشكال في مسّه بناءً على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته . ( مسألة 16 ) : لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن ، حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك كما أنّه يكره تعليقه وحمله . ( مسألة 17 ) : ترجمة القرآن ليست منه ؛ بأيّ لغة كانت ، فلا بأس بمسّها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات . ( مسألة 18 ) : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً ؛ لأنّه هتك « 5 » وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضّئ
هامش
( 1 ) - وأقواه الجواز . ( 2 ) - لا يترك الاحتياط . ( 3 ) - الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر ، والأحوط تركه مع بقائه . ( 4 ) - الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ، بل مطلقاً ولو مع العلم بمسّهم ، نعم الأحوط عدم‌جواز إمساس يدهم عليه . ( 5 ) - في إطلاقه إشكال ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجّس .