تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ومسح الرأس والرجلين « 1 » . التاسع : غسل كلّ من الوجه « 2 » واليدين مرّتين . العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس . الحادي عشر : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب . الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه ، لا بغمسه فيه . الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه . الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . الخامس عشر : أن يقرأ « القدر » حال الوضوء . السادس عشر : أن يقرأ « آية الكرسي » بعده . السابع عشر : أن يفتح عينيه حال غسل الوجه .

فصل : في مكروهاته

الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة ؛ كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز . الثاني : التمندل بل مطلق مسح « 3 » البلل . الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء . الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور . الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، والماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدّرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلّال وآكل الميتة ، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه .
هامش
( 1 ) - وبعد الفراغ من الوضوء . ( 2 ) - لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرّة ، بل بالغرفة في الوجه ، وكلّ من اليدين ، وإنّما شرّعت الثانية لمكان ضعف الناس ، فاستحباب المرّتين محلّ إشكال بل منع . ( 3 ) - غير معلوم .