كتب ، كما في الواو الثاني من « داود » إذا كتب بواوين ، وكالألف في « رحمن » و « لقمن » إذا كتب ك « رحمان » و « لقمان » .
( مسألة 8 ) : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة - كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب - يحرم مسّها أيضاً .
( مسألة 9 ) : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب .
( مسألة 10 ) : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب ، بل وبدن الإنسان فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء ، بل يجب محوه « 1 » أوّلًا ثمّ الوضوء .
( مسألة 11 ) : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد ، فالظاهر عدم المنع من مسّه ؛ لأنّه ليس خطّاً ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك ، فالظاهر حرمته كماء البصل ، فإنّه لا أثر له إلّاإذا احمي على النار .
( مسألة 12 ) : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه ، خصوصاً إذا كتب بالعكس ، فظهر من الطرف الآخر طرداً .
( مسألة 13 ) : في مسّ المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو
هامش
( 1 ) - عقلًا ويحرم مسّه للوضوء ، فيجوز الوضوء الارتماسي وبالصبّ من غير مسّ ، ولا بدّ من التخلّص عنه بالارتماس أو بالصبّ ونحوه لو لم يمكن محوه .