الطهارة . الخامس : أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة ، وجميع هذه الأقسام صحيح ، لكن ربّما يستشكل في الخامس من حيث إنّ صحّته موقوفة « 1 » على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء ، وهو محلّ إشكال لكن الأقوى « 2 » ذلك .
( مسألة 3 ) : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ، ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً ، وإن كان لا يبعد عدم حرمته .
( مسألة 4 ) : لا فرق بين المسّ ابتداء أو استدامة ، فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث .
( مسألة 5 ) : المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .
( مسألة 6 ) : لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس .
( مسألة 7 ) : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل والحرف ، وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في « قالوا » و « آمنوا » بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا
هامش
( 1 ) - لا يتوقّف عليه إلّامع نذره مجرّداً عن جميع الغايات ؛ بمعنى كونه ناظراً إلى ذلك مقيّداًلموضوع نذره ، وأمّا مع عدم النظر فيصحّ نذره ، فيجب عليه إتيان مصداق صحيح مع غاية من الغايات .
( 2 ) - محلّ إشكال .