تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 3

مساهمون:

ص٣

الاجتهاد والتقليد

( مسألة 1 ) : يجب على كلّ مكلّف في عباداته « 1 » ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً . ( مسألة 2 ) : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد . ( مسألة 3 ) : قد يكون الاحتياط في الفعل ، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام . ( مسألة 4 ) : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد . ( مسألة 5 ) : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً ؛ لأنّ المسألة خلافية . ( مسألة 6 ) : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ، كوجوب الصلاة والصوم
هامش
( 1 ) - وكذا في مطلق أعماله كما يأتي .