تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الحدّ المذكور . الخامس : كلّ ما أزال العقل مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت . السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة « 1 » والمتوسّطة « 2 » وإن أوجبتا الغسل أيضاً ، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء ، لكن توجب الغسل فقط . ( مسألة 1 ) : إذا شكّ في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا ، إلّاأن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأ نّه بول ، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ . ( مسألة 2 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه . ( مسألة 3 ) : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما ، إلّاإذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً ، وكذا المذي والوذي والودي ، والأوّل : هو ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني : ما يخرج بعد خروج المنيّ ، والثالث : ما يخرج بعد خروج البول . ( مسألة 4 ) : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإكثار من الشعر الباطل ، والقيء ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الكلب ، ومسّ الفرج ولو فرج نفسه ، ومسّ باطن الدبر ، والإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبية ،
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 126 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )