تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( مسألة 5 ) : إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شكّ في أنّه استنجى أم لا ، بنى على عدمه على الأحوط « 1 » ؛ وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شكّ ، نعم لو شكّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد . ( مسألة 6 ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شكّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط « 2 » الدلك في هذه الصورة . ( مسألة 7 ) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث « 3 » مرّات كفى مع فرض زوال العين بها . ( مسألة 8 ) : يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر « 4 » المحلّ ، وأمّا إذا شكّ في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لا بدّ من العلم بكونه ماءً .

فصل : في الاستبراء

والأولى في كيفياته : أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول ، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره ، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات ، ثمّ يضع سبّابته فوق « 5 » الذكر وإبهامه تحته
هامش
( 1 ) - بل الأقوى ولو مع الاعتياد ، فلا تجري القاعدة في صورة الاعتياد . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - بل إلى حصول النقاء . ( 4 ) - محلّ إشكال خصوصاً في الأوّلين . ( 5 ) - والعكس أولى .