تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( مسألة 22 ) : لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها ؛ من اختصاصها بالطلّاب ، أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاخر .

فصل : في الاستنجاء

يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين « 1 » ، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا ، ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلّا تعيّن الماء ، وإذا تعدّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج يتخيّر في المخرج بين الأمرين ، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدّد ، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لا بدّ من ثلاث وإن حصل النقاء « 2 » بالأقلّ ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد . ويجزي ذو الجهات
هامش
( 1 ) - على الأحوط وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي ، والأحوط في غير ذلك مرّتان وإن كان الاكتفاء بالمرّة في المرأة لا يخلو من وجه ، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً . ( 2 ) - على الأحوط وإن كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء .