ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات ، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات ، ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث « 1 » مرّات ، وفائدته : الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ؛ بأن احتمل « 2 » أنّ الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى أن تصبر قليلًا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولًا .
( مسألة 1 ) : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي .
( مسألة 2 ) : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية ، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه .
( مسألة 3 ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
( مسألة 4 ) : إذا خرجت رطوبة من شخص وشكّ شخص آخر في كونها بولًا أو غيره ، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً ؛ من الطهارة إن كان بعد استبرائه ، والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلًا ؛ بأن كان نائماً مثلًا ، فلا يلزم أن يكون من
هامش
( 1 ) - في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخّر .
( 2 ) - لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، إن كان المراد منالأعلى فوق المجرى ، وإن يمكن توجيهه بوجه بعيد .