تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( مسألة 16 ) : يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد « 1 » الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط . ( مسألة 17 ) : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب « 2 » . ( مسألة 18 ) : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز « 3 » أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف ، نعم إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها ، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة أخرى إلى تمام الأربع وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً ، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل ، بل لا يترك في هذه الصورة . ( مسألة 19 ) : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط « 4 » بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ . ( مسألة 20 ) : يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه ، حتّى الوقف الخاصّ ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم . ( مسألة 21 ) : المراد « 5 » بمقاديم البدن : الصدر والبطن والركبتان .
هامش
( 1 ) - بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفاً . ( 2 ) - إلّافي الاختياري منهما . ( 3 ) - فيه إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط . ( 4 ) - بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوّة . ( 5 ) - الميزان هو الاستقبال العرفي ، والظاهر عدم دخالة الركبتين فيه .