خرجت منه هو الشاكّ ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشكّ وليّه في كونها بولًا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .
( مسألة 5 ) : إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة ، بل ولو كان من عادته ، نعم لو علم أنّه استبرأ وشكّ بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة .
( مسألة 6 ) : إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه ، بنى على عدمه ولو كان ظانّاً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشكّ في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .
( مسألة 7 ) : إذا علم أنّ الخارج منه مذي ، لكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة إلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ؛ بأن يكون الشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول ؟
( مسألة 8 ) : إذا بال ولم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ ، يحكم عليها بأ نّها بول « 1 » ، فلا يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملًا بالعلم الإجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء ؛ لأنّ الحدث الأصغر معلوم ، ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل .
هامش
( 1 ) - لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .