تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع « 1 » ، ويعتبر فيه الطهارة ولا يشترط البكارة ، فلا يجزي النجس ، ويجزي المتنجّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلّابالماء ، إلّاإذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ؛ بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى ، لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل أيضاً . ( مسألة 1 ) : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر « 2 » المحلّ على الأقوى . ( مسألة 2 ) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار . ( مسألة 3 ) : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية ، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري . ( مسألة 4 ) : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ « 3 » نجاسة من خارج يتعيّن الماء ، ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر .
هامش
( 1 ) - مشكل . ( 2 ) - محلّ إشكال ، خصوصاً في العظم والروث ، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقاً محلّ تأمّل ، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر . ( 3 ) - أيإلى البشرة ، وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط ، وأمّا مع عدم الوصول كمالو أصاب النجس العين النجسة التي في المحلّ ، فالظاهر عدم التعيّن .