( مسألة 17 ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ؛ وإن كانت أعلى وأغلى ، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .
( مسألة 18 ) : الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ؛ لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضّة المسمّاة بالورشو ، فإنّها ليست فضّة ، بل هي صفر أبيض .
( مسألة 19 ) : إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا يجوز « 1 » التوضّؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمّم .
( مسألة 20 ) : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما .
( مسألة 21 ) : يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ، واجرته أيضاً حرام كما مرّ « 2 » .
( مسألة 22 ) : يجب « 3 » على صاحبهما كسرهما ، وأمّا غيره ، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً ، وأ نّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما ، ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد
هامش
( 1 ) - إلّاإذا اضطرّ إليهما ، بل لو اضطرّ إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوزنيّة الغسل والوضوء ، بل يجب مع الانحصار .
( 2 ) - مرّ ما هو الأقوى .
( 3 ) - لا يجب ، لجواز الاقتناء ولا يجوز لغيره .