تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرّض له . ( مسألة 23 ) : إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا ، أو شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها .

فصل : في أحكام التخلّي

( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ سواء كان من المحارم أم لا ، رجلًا كان أو امرأة ، حتّى عن المجنون « 1 » والطفل المميّز ، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلًا مميّزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر ، واللازم ستر لون البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأمّا الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون . ( مسألة 2 ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى « 2 » . ( مسألة 3 ) : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز « 3 » والزوج والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها
هامش
( 1 ) - المميّز . ( 2 ) - بل على الأحوط . ( 3 ) - بل غير المميّز مطلقاً .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 113 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )