( مسألة 9 ) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضّة والحلي كالخلخال ، وإن كان مجوّفاً ، بل وغلاف السيف والسكّين وإمامة الشطب ، بل ومثل القنديل وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما .
( مسألة 10 ) : الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني « 1 » والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة ، وأمثال ذلك مثل كوز القليان ، بل والمصفاة والمشقاب والنعلبكي ، دون مطلق ما يكون ظرفاً ، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكّين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً ؛ إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم ، بل معلوم العدم ؛ وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب ، نعم لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضّة بل الذهب أيضاً ، وبالجملة : فالمناط صدق الآنية ، ومع الشكّ فيه محكوم بالبراءة .
( مسألة 11 ) : لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم ، بل وكذا إذا وضع ظرف « 2 » الطعام في الصيني من أحدهما ، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما ، وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب ، لا لأجل نفس التفريغ ، فإنّ الظاهر حرمة الأكل والشرب ؛ لأنّ هذا يعدّ أيضاً
هامش
( 1 ) - غير معلوم ، وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب ، لكن لا يترك الاحتياط ، وكذالا يترك في ظرف الغالية وما بعدها .
( 2 ) - وضعه فيما يكون آنية ، وكذا غيره من الاستعمالات يكون حراماً للاستعمال لا للأكلأو الشرب ، فلا يكونان حراماً آخر .