تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
استعمالًا لهما فيهما ، بل لا يبعد « 1 » حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما ، والحاصل : أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام ، كذلك الأكل والشرب أيضاً حرام ، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراماً ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام ، وإن صدق أنّ فعل الإفطار حرام ، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي . ( مسألة 12 ) : ذكر بعض العلماء : أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري ، وأعطاه شخصاً آخر فشرب ، فكما أنّ الخادم والآمر عاصيان ، كذلك الشارب لا يبعد « 2 » أن يكون عاصياً ، ويعدّ هذا منه استعمالًا لهما . ( مسألة 13 ) : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به ، ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا . ( مسألة 14 ) : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب ، وإلّا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ، ووجب التيمّم ، وإن توضّأ أو اغتسل منهما بطل « 3 » ؛ سواء أخذ الماء منهما بيده ، أو صبّ على محلّ الوضوء بهما ، أو ارتمس فيهما ، وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ
هامش
( 1 ) - بل لا يحرم الشرب وإن حرم الصبّ . ( 2 ) - لا وجه له ، وما ذكر ضعيف غايته . ( 3 ) - على الأحوط وإن كان له وجه صحّة .