( مسألة 10 ) : لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط « 1 » الستر .
( مسألة 11 ) : لو رأى عورة مكشوفة وشكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه ، وإن علم أنّها من إنسان وشكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز فالأحوط ترك النظر « 2 » ، وإن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ، ويجب الغضّ عنها ؛ لأنّ « 3 » جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ وهو الزوجية أو المملوكية ، فلا بدّ من إثباته ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر ، وإن كان الأحوط الترك .
( مسألة 12 ) : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما ؛ للشكّ في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه ؛ لأنّه عورة « 4 » على كلّ حال .
( مسألة 13 ) : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة ،
هامش
( 1 ) - والأقوى عدم الوجوب إلّامع المعرضية فإنّ الأحوط ذلك حينئذٍ ، ومع الشكّ في كونه محترماً فالأقوى عدم الوجوب إلّامع سبقه بالاحترام والشكّ في زواله ، كما لو شكّ في عروض جنون موجب لرفع التميّز .
( 2 ) - والأقوى جوازه .
( 3 ) - في تعليله إشكال ، والحكم كما ذكره لا لما ذكره .
( 4 ) - فيه منع ، نعم لا يجوز النظر إلى كليهما ، ولا يجوز للرجل النظر إلى آلته الرجولية ؛ للعلم بحرمته ؛ إمّا من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة ، ولا للمرأة النظر إلى آلته الأنوثية ؛ لما ذكر ، ولا بأس في أن ينظر الرجل إلى آلته الأنوثية والمرأة إلى آلته الرجولية ؛ لعدم إحراز كونها عورة .