والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس .
( مسألة 4 ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّلة أو في العدّة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس .
( مسألة 5 ) : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة ، بل إلى نصف « 1 » الساق .
( مسألة 6 ) : لا فرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكلّ ما يستر ، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته .
( مسألة 7 ) : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره .
( مسألة 8 ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي .
( مسألة 9 ) : لا يجوز « 2 » الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير ، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر ، وأمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر .
هامش
( 1 ) - في استحبابه تأمّل .
( 2 ) - بمعنى أنّه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لا يكون معذوراً ، لا بمعنى أنّ نفسالوقوف حرام .