والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات ، حتّى وضعها على الرفوف « 1 » للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها ، بل يحرم اقتناؤها « 2 » من غير استعمال ، ويحرم بيعها « 3 » وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضاً حرام ؛ لأنّها عوض المحرّم ، وإذا حرّم اللَّه شيئاً حرّم ثمنه .
( مسألة 5 ) : الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم « 4 » استعماله ، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلًاّ ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلًا أو خارجاً .
( مسألة 6 ) : لا بأس بالمفضّض والمطلّى والمموّه بأحدهما ، نعم يكره استعمال المفضّض ، بل يحرم « 5 » الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل الأحوط ذلك في المطلّى أيضاً .
( مسألة 7 ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
( مسألة 8 ) : يحرم ما كان ممتزجاً منهما ؛ وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّباً منهما ؛ بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة .
هامش
( 1 ) - غير معلوم ، بل الجواز غير بعيد ، وكذا في المساجد والمشاهد المشرّفة .
( 2 ) - الأقوى عدم حرمته .
( 3 ) - بل يجوز ذلك وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها .
( 4 ) - على الأحوط .
( 5 ) - على الأحوط .