المغصوبة مطلقاً ، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل « 1 » مع الانحصار ، بل مطلقاً ، نعم لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ ، وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب .
( مسألة 2 ) : أواني المشركين وسائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلّا فمحكومة بالنجاسة « 2 » إلّاإذا علم تذكية حيوانها ، أو علم سبق يد المسلم عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية ، كاللحم والشحم والألية ، فإنّها محكومة بالنجاسة ، إلّامع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه ، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلّامع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة ، وإن اخذ من الكافر .
( مسألة 3 ) : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطليّ بالقير أو نحوه ، ولا يضرّ نجاسة باطنها « 3 » بعد تطهير ظاهرها داخلًا وخارجاً ، بل داخلًا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلّاإذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً .
( مسألة 4 ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء
هامش
( 1 ) - يأتي التفصيل في شروط الوضوء .
( 2 ) - على الأحوط ، وفي الجلود تفصيل لا يسعه المقام .
( 3 ) - إلّامع العلم بالسراية إلى الظاهر .