وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأمّا النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال وإن كان هو الأقوى ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا .
( مسألة 1 ) : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتدّ الملّي ، بل الفطري أيضاً على الأقوى ؛ من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن ، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ، حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى .
( مسألة 2 ) : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة « 1 » .
( مسألة 3 ) : الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة .
( مسألة 4 ) : لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز « 2 » له الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره .
التاسع : التبعية ، وهي في موارد : أحدها : تبعية فضلات الكافر المتّصلة ببدنه كما مرّ . الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام ؛ أباً كان أو جدّاً أو امّاً أو جدّة .
الثالث : تبعية الأسير « 3 » للمسلم الذي أسره ؛ إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - مشكل ، خصوصاً إذا أراد الحاكم إجراءه ، فإنّ الظاهر عدم الجواز حينئذٍ .
( 3 ) - فيه إشكال ، بل عدم التبعية لا يخلو من قوّة .