تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
فلا وجه لعدّه من المطهّرات وهذا الوجه قريب جدّاً ، وممّا يترتّب على الوجهين أنّه لو كان في فمه شيء من الدم ، فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأوّل ، فإذا لاقى شيئاً نجّسه بخلافه على الوجه الثاني ، فإنّ الريق طاهر ، والنجس هو الدم فقط ، فإن أدخل إصبعه مثلًا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس ، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجّس ، وإلّا فلا ينجس أصلًا ، إلّاإذا أخرجه وهو ملوّث بالدم . ( مسألة 1 ) : إذا شكّ في كون شيء من الباطن أو الظاهر ، يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين ، ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ؛ لأنّ الشكّ عليه يرجع إلى الشكّ في أصل التنجّس . ( مسألة 2 ) : مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق . الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلّال ، فإنّه مطهّر لبوله وروثه ، والمراد بالجلّال : مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العذرة ، وهي غائط الإنسان ، والمراد من الاستبراء : منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر ، حتّى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط « 1 » مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيّام ، وفي البطّة إلى خمسة أو سبعة ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيّام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم . الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي .
هامش
( 1 ) - لا يترك في الإبل بما ذكره ، وفي البقر عشرون يوماً ، وفي الغنم بما ذكره ، وفي البطّةخمسة أيّام ، وفي الدجاجة بما ذكره .